الجريدة الرسميةالعدد 4693ص 39816 شباط 2005
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية.
ب- ان لا يقــل رأس المـال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار.
ج- ان يقدم طالب الترخيص ، ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير بالاضافة لوظيفته على النحو
التالي:-
1- خمسة وعشرون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ب).
2- خمسة وسبعون الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (ج).
3- مائة الف دينار اذا كان المكتب من الفئة (أ).
د- ان يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.