الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 134- أ- إذا اقتنع رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بإرسال إشعار إلى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
أو إلى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره إذا تعذر إيجاد ا لشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة
في الإشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الأعمال الضرورية لإزالة المكرهة والحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب إجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الإشعار المبلغ.