التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الصحة

المادة 134من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958

المادة 134- أ- إذا اقتنع رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال إشعار إلى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك أو إلى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره إذا تعذر إيجاد ا لشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الإشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الأعمال الضرورية لإزالة المكرهة والحيلولة دون تكررها. ب- يكون قرار رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب إجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الإشعار المبلغ.

الإحالة

المادة 134 من نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية