الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 12- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء
الاقل فعلى اللجنة . ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم
مطابقة لدعوة العطاء عندئذ يوزع العطاء بالتساوي .
ب- للمدير ان يطلب من الوزارات المختصة تزويده بقوائم تبين اهلية التجار والمتعهدين الفنية وكفاءتهم المالية .
ج- تجري اللجنة في جميع الحالات الممكنة فحوصا مخبرية في مختبر واحد او اكثر للتأكد من جودة العينات المعروضة وموافقتها
وصلاحيتها للاغراض المطلوبة من اجلها ، يتم ذلك بصورة مكتومة على ان تفتح وتدرس النتائج بحضور اللجنة باكملها.
د- عندما يقبل العطاء بعد قناعة اللجنة بالنتيجة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من هذه المادة توقع اللجنة على العينات
والنماذج المقبولة كما توقع من قبل الضابط او الخبير المنتدب ويكون السكرتير مسؤولا عن حفظها في مكان امين الى ان
تسلم للجهات المختصة .
هـ- تسلم العينات والنماذج المقبولة الموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص او الى لجان الاستلام ليتم تسليم اللوازم
او المهمات بموجبها من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية اما العينات والنماذج غير المقبولة فتعاد الى اصحابها
على نفقتهم اذا رغبوا في ذلك وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
و- جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل تسلمها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لفحصها.