الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
أ- اللوازم : كافة المهمات والادوات و الآلات والاعتدة والملابس والمشاريع والتجهيزات وأية مواد لازمة لاستعمال قوة
الامن العام وذلك لتمكين هذه القوة مباشرة اعمالها لحفظ الامن والنظام ، وكذلك عمليات التأمين على هذه المواد .
ب- الوزير: وزير الداخلية .
ج- المدير: مدير الامن العام وفي حالة غيابه الضابط الذي يليه رتبة .
د- الامن العام: قوة الامن العام المشكلة بمقتضى القوانين والانظمة وكذلك الدفاع المدني.
هـ- مدير اللوازم : مدير لوازم الامن العام .