التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 3من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

الفصل الاول المشتريات المادة 3- لمدير الامن العام او من ينيبه خطيا :- أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة يرأسها ضابط شريطة الحصول على ثلاث مناقصات إذا كان ذلك ممكنا وتخضع قرارات اللجنة إلى تصديق المدير أو من ينيبه إذا زاد المبلغ على مائتي دينار . ب- شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاث ضباط يعينهم المدير شريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وتكون قرارات االلجنة خاضعة لتصديق وزير الداخلية . ج- في الحالات الخاصة والحالات المستعجلة شراء لوازم تزيد قيمتها على الالف دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة تؤلف من ضابطين يعينهم المدير على ان لا تقل رتبة احدهما من مقدم والثاني عن رئيس اول وعضو ثالث من وزارة الاقتصاد الوطني من الصنف الاول ، وتكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من وزيري الداخلية والاقتصاد . د- شراء لوازم ومهمات من او بواسطة الجيوش العربية او الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها . هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للمدير ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية وبتنسيب وزير الاقتصاد الموافقة على شراء لوازم ومهمات من شركات معينة بالاسعار المقررة لها . و- شراء لوازم ومهمات عن طريق وكلاء التاج بموافقة وزير الاقتصاد . ز- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة دون الاشتراك في اللجنة . ح- على اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ان تنشر عن اللوازم المطلوبة في الصحف اليومية على ان يتم الشراء بطريقة الظرف المختوم . ط- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها في الفقرتين (أ،ب) المذكورتين آنفاً الى صفقات بقصد ادخالها تحت احكام الفقرتين المشار اليهما. ي- في غير الحالات المذكورة اعلاه تجرى جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بمديرية الامن العام . ك- شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على ماية دينار بإشراف لجنة من ضابطين يعينهما مدير الأمن العام شريطة الحصول على مناقصات ثلاث إن كان ذلك ممكنا . ل- ولمدراء الشرطة ومدراء فروع مديرية الأمن العام شراء لوازم من الأسواق المحلية للأغراض الرسمية دون الحاجة للحصول على المناقصات وتشكيل لجنة شراء على أن لا تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة دنانير .

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية