الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- لمدير الامن العام او من ينيبه خطيا :-
أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة يرأسها ضابط شريطة الحصول على
ثلاث مناقصات إذا كان ذلك ممكنا وتخضع قرارات اللجنة إلى تصديق المدير أو من ينيبه إذا زاد المبلغ على مائتي دينار
.
ب- شراء لوازم ومهمات تزيد قيمتها على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاث
ضباط يعينهم المدير شريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وتكون قرارات االلجنة خاضعة لتصديق وزير الداخلية
.
ج- في الحالات الخاصة والحالات المستعجلة شراء لوازم تزيد قيمتها على الالف دينار على ان يتم الشراء بواسطة لجنة تؤلف
من ضابطين يعينهم المدير على ان لا تقل رتبة احدهما من مقدم والثاني عن رئيس اول وعضو ثالث من وزارة الاقتصاد الوطني
من الصنف الاول ، وتكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من وزيري الداخلية والاقتصاد .
د- شراء لوازم ومهمات من او بواسطة الجيوش العربية او الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها .
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للمدير ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية وبتنسيب وزير الاقتصاد
الموافقة على شراء لوازم ومهمات من شركات معينة بالاسعار المقررة لها .
و- شراء لوازم ومهمات عن طريق وكلاء التاج بموافقة وزير الاقتصاد .
ز- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة دون الاشتراك
في اللجنة .
ح- على اللجان المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة ان تنشر عن اللوازم المطلوبة في الصحف اليومية على ان يتم الشراء
بطريقة الظرف المختوم .
ط- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها في الفقرتين (أ،ب) المذكورتين آنفاً الى صفقات بقصد ادخالها تحت احكام الفقرتين
المشار اليهما.
ي- في غير الحالات المذكورة اعلاه تجرى جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بمديرية الامن العام .
ك- شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على ماية دينار بإشراف لجنة من ضابطين يعينهما مدير الأمن العام شريطة الحصول على مناقصات
ثلاث إن كان ذلك ممكنا .
ل- ولمدراء الشرطة ومدراء فروع مديرية الأمن العام شراء لوازم من الأسواق المحلية للأغراض الرسمية دون الحاجة للحصول
على المناقصات وتشكيل لجنة شراء على أن لا تزيد قيمة هذه اللوازم على عشرة دنانير .