التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- اللوازم : كافة المهمات والادوات و الآلات والاعتدة والملابس والمشاريع والتجهيزات وأية مواد لازمة لاستعمال قوة الامن العام وذلك لتمكين هذه القوة مباشرة اعمالها لحفظ الامن والنظام ، وكذلك عمليات التأمين على هذه المواد . ب- الوزير: وزير الداخلية . ج- المدير: مدير الامن العام وفي حالة غيابه الضابط الذي يليه رتبة . د- الامن العام: قوة الامن العام المشكلة بمقتضى القوانين والانظمة وكذلك الدفاع المدني. هـ- مدير اللوازم : مدير لوازم الامن العام .

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية