التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · استيراد اللوازم

المادة 30من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 30- أ- على مديرية لوازم الامن العام او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسليم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات الامن العام وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وعدد الطرود الناقصة وأية أيضاحات أخرى ثم يوقع على بوالص الشحن . ب- في حالة عدم وجود وكلاء لشركات الشحن يتم الاستلام بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية