التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · استيراد اللوازم

المادة 31من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 31- أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل من مديرية لوازم الامن او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين . ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل الطرود ومحتوياتها .

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية