التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 5من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 5- أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتريات المحلية يحق للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتريات الخارجية حسب ما ترى ذلك ضرورياً . ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما اوعز اليها به من قبل اللجنة . وعلى هذه اللجنة ان تقدم اللجنة العطاءات نسخا من مقرراتها وما تعقده من المقاولات شريطة ان لا تتجاوز اسعار اللوازم الاسعار المعروضة على لجنة العطاءات.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية