التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 4من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 4- تشكل لجنة عطاءات خاصة لمديرية الامن العام في عمان على الوجه التالي :- أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم المدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة العضوين عن رئيس اول . ب- عضو يختاره وزير الاقتصاد من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة . ج- يعين المدير ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير ان يشترك في أية لجنة مشتريات . د- تكون مدة الرئاسة وعضوية لجنة العطاءات للامن العام اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق للمدير تمديد او تخفيض هذه المدة حسبما يراه ضروريا. هـ- ينتدب وزير المالية/ الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة اذا كانت المشتريات سيبحث بها الرسوم الجمركية . و- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها .

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية