الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا بأذن من المدير او من ينيبه بعد التأكد من
امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية . اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) ديناراً
واذا زادت القيمة على ذلك فيجب حينئذ اخذ موافقة وزير الاقتصاد ويستوفى ثمن اللوازم المباعة كما يلي.
أ- الثمن الفعلي المدفوع لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافاً اليها 25% مقابل نفقات الشحن والتأمين والرزم وخلافه
والنفقات الدائرية .
ب- الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى متحققة ويجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف
الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات التي استوفى بموجبه الثمن.