الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 62- أ- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغنى عنها الامن العام اذا كانت
قيمتها لا تتجاوز (200) دينار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية . واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير
الاقتصاد وتباع بمعرفة لجنة يعينها وزير الاقتصاد ووزير الداخلية وفي جميع الحالات يجري البيع اما بطريق المزايدة
العلنية واما بطريق الظرف المختوم وعلى من ترسو عليه الاحالة تأدية جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى تكون متحققة
.
ب- يشكل مدير لوازم الامن لجانا خاصة لتسليم اللوازم المباعة للمشترين بعد التدقيق فيها وبعد تأدية الثمن والرسوم
المتحققة .