المادة 14- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده ، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخده اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، واذا كان بوم الولادة غير معروف اعتبر
الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.