المادة 16- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة
من الفئة الثالثة.
ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ج-حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
هـ-حامل الشهادة الجامعية الاولى مهما كانت مدة الدراسة للحصول عليها في ادنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
و- حامل شهادة (الدبلوم) التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستبر ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة.
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.