التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 16من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 16- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ج-حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة. د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة. هـ-حامل الشهادة الجامعية الاولى مهما كانت مدة الدراسة للحصول عليها في ادنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة. و- حامل شهادة (الدبلوم) التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة. ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستبر ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثالثة. ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية