المادة 32- اذا قدمت شكوى عن موظف توجب احالته الى المحاكمة او الى اللجنة كمجلس تأديبي، فلا ينظر في ترفيعه الا بعد
صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته، فاذا تقرر
تبرئته من التهمة الجزائية المسندة اليه ولم تتخذ اجراءات تأديبية بحقه، نظر في ترفيعه واعتبر ترفيعه من التاريخ الذي
استحق فيه الترفيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 32من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.