نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4524، ص 6081
- نُشر
- 31 كانون الأول 2001
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 105 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081)
حياة القانون
نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية غير ساري
رقم 105 لسنة 2001 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6081، نُشر في 31 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 72 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 72 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الهيئــة: الهيئة التنفيذية للتخاصية المجلـس: مجلس التخاصية الرئيـس: رئيس الهيئة الأمين العام: الأمين العام …
المادة 3
أ - تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات. ب- 1- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقا لأحكام هذا النظام. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس …
المادة 4
المادة 5
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: - أ - التنسيب للمجلس بالاحتياجات السنوية من الوظائف. ب- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وفقا لأحكام هذا النظام. ج- ايفاد الموظف في مهمة رسمية …
المادة 6
تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:- أ- وظائف الادارة العليا (الامين العام):- تكون مهام شاغلها المشاركة في تحديد الأهداف العامة ورسم الاستراتيجيات واعداد الخطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات الهيئة ومتابعتها واصدار القرارات …
المادة 7
أ- يحدد سلم رواتب مجموعات الوظائف في الهيئة والحد الادنى والحد الاعلى للرواتب والزيادات السنوية لكل من هذه المجموعات وفقا للجدول التالي:- المجموعة مسمى الوظيفة الراتب بالدينار الزيادة السنوية من - الى وظائف الادارة العليا الامين العام …
المادة 8
المادة 9
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الهيئة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا. د- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الاخلاق العامة. هـ- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية …
المادة 10
يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين غير الأردني في أي من وظائف الهيئة إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات والشروط اللازمة لاشغالها نتيجة الاعلان الذي تصدره الهيئة لهذه الغاية.
المادة 11
أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من المديرين في الهيئة يختارهما الرئيس. ب- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام واي مهام …
المادة 12
المادة 13
أ- يعين الامين العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالراتب المقرر في سلم رواتب الموظفين المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- ويعين سائر موظفي الهيئة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 14
المادة 15
أ- يدفع للموظف مكافأة تعادل راتبه عن شهرين في السنة يدفع نصفه الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. ب-تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظف بما يتناسب مع مدة خدمته وذلك من …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ - ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة ، باستثناء العاملين بالمياومة. ب- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ موافقة الرئيس على طلب اشتراكه في عضوية الصندوق.
المادة 20
أ- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك في الصندوق وتساهم الهيئة شهريا لحساب المشترك بما نسبته (5%) خمسة بالمائة من ذلك الراتب. ب- يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه المبالغ المتجمعة من الاقتطاعات ومساهمة الهيئة.
المادة 21
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم سائر الأمور المتعلقة بعمل الصندوق بما في ذلك إدارته واستثمار أمواله والاحكام والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه او الاقتراض او الانسحاب منه والمبالغ المستحقة للموظف في هذه الحالة او عند انتهاء خدمته لاي سبب …
المادة 22
أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس ولجميع الموظفين فيها وعائلاتهم من خلال عقد جماعي ينظم لهذه الغاية مع احدى الجهات المتخصصة في الرعاية الطبية. ب- يحدد المجلس بتنسيب من الرئيس الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على أي عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المنوطة به أو عرقلتها أو لم يلتزم بقواعد السلوك الوظيفي فتفرض عليه إحدى …
المادة 26
أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي مجموعة وظائف الخبراء …
المادة 27
أ - إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة أو فقد الجنسية الأردنية ، فتدفع له التعويضات التالية: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. 3- ما يستحق من مكافأة نهاية …
المادة 28
يشكل الرئيس لجنة خاصة تتألف من الأمين العام رئيسا وعضوية اثنين من كبار الموظفين تتولى معالجة أوضاع موظفي الهيئة الذين كانوا على رأس عملهم في الوحدة التنفيذية للتخاصية وفقاً لاحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى الرئيس لاتخاذ القرارات …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ، ويمارس أمين عام الهيئة صلاحيات الأمين …
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.