التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:- أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة. ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات. ج- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة. د- توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة. هـ-المعايير الدولية في ادارة صناديق الضمان 0

الإحالة

المادة 4 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية