التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمـــــة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس. ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد اتعابها. د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها من غير موظفي الوحدة. هـ - تقييم اداء الوحدة ورفع تقرير بذلك الى المجلس. و- رفع التقاريــر الخاصة عن انشطة الوحدة واوضاعها المالية الى المجلس كل ثلاثة اشهر. ز- اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للوحدة بما يكفل تحقيق اغراضها 0 ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للوحدة مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها تمهيداً لرفعها الى المجلس للموافقة عليه 0 ط- تفويض اي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئة او لموظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0 ي- أي مهام اخرى تتعلق باهداف الوحدة وانشطتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية