الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001
المادة9 -
أ- يحظر على أي من اعضاء الهيئة ، طوال مدة عضويته في الهيئة ، ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في مجال
عمل الوحدة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للهيئة يؤكد انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية
القانونية وانهاء عضويته من الهيئة.
ب- اذا كان لاي من اعضاء الهيئة منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، قائمة قبل تعيينه عضوا فيها وذات علاقة بعمل
الوحدة ونشاطها فعليه التصريح بذلك في اول جلسة تعقدها الهيئة لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد لها بعدم استغلال
عضويته لتحقيق أي كسب جديد له وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لذلك وانهاء عضويته في الهيئة.