التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :- 1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0 2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي اصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهما بغيره 0 3-خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بغيره 0 ب-يسمي رئيس الهيئة مقررا لها من بين موظفي الوحدة 0 ج-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس مكافأة رئيس الهيئة واعضائها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية