الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001
أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس و يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه
المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- يتمتع رئيس الهيئة بجميع الحقوق المالية والامتيازات والعلاوات المقررة لموظفي الوحدة وفقا للتعليمات النافذة0
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارت الهيئة و الاشراف على الوحدة ومتابعة قيامها بمهامها 0
2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية المقررة 0
3-ادارة شؤون الوحدة والاشراف على موظفيها ومستخدميها وادارة جميع اجهزتها ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق
العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة والقيام بالاجراءات اللازمة لذلك 0
4-اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدة ووصف الوظائف فيها وعرضهما على الهيئة للموافقة عليهما 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوحدة ورفعه الى الهيئة لاقراره تمهيدا لرفعه الى المجلس للموافقة عليه 0
6-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوحدة وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة
المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة لاقرارها تمهيدا لرفعها الى المجلس للمصادقة عليها 0
7-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تقرها الهيئة 0
8-اعداد التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال الوحدة ورفعها الى الهيئة لاقرارها 0
9-أي مهام اوصلاحيات تناط به او تفوضها له الهيئة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام 0
ج- لرئيس الهيئة ان يفوض أياً من صلاحياته المقررة بموجب احكام هذا النظام لاي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا.