التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1473
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 147327 تشرين الأول 1963

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. وعلى صاحب المعمل ان يعد فيه مكتباً لائقا لمأمور الجمرك ويزوده بجهاز هاتف. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار كل سنة ويجوز تجديدها. ج- يستوفي رسم الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفي عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على 12 شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية