التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1532ص 1321 كانون الثاني 1961

المادة 4- ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما أمكن ذلك:- أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء وكباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات. ب- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها. ج_ تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دورياً وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقاريع وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء باستمرار وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع. د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنداوى وتدعو الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف بالآثار الأردنية والعربية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجماهير وافادتهم. هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات، والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية الحية والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات وأسباب ترقيتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية