التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1532، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1532ص 1321 كانون الثاني 1961

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكتبة امانة العاصمة / صادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1532، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية