الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 10- 1- كل من:
ا- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او
ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او
ج- وضع صندوقا او طردا او بالة او بضائع او اية مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تأخرهم عن القيام به، او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد
على دينارين من كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبلغه اخطارا كتابيا بذلك من رئيس المجلس
او من ينيبه بذلك او بعد الادانة.
2- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مادة اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت
في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة، الى ان يقيم الدليل على
ذلك
3- يجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر أمرا الى الشخص الذي اقام او وضع اي عائق من هذه العوائق
في الشارع العام يكلفه فيه بازالته، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق، وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي
يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المسؤول.
4- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة إنشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.