التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 9من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها من حيث المساحة ومدة العمل على انه يحق للمجلس البلدي ان يسترد التصريح اذا ثبت لديه ان ذلك الشخص خالف الشروط المدرجة في التصريح. ب- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود او تأمين للناس من خطره يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس البلدي او المأمور المفوض ويجوز للمجلس البلدي بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ان يزيل تلك العوائق مهما كان نوعها ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية