التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4221، ص 3346
نُشر
2 آب 1997
المواد
4
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4221، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل ساري

رقم 36 لسنة 1997 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4221، ص 3346، نُشر في 2 آب 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
199720002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رقم 67 لسنة 2014 نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام رقم 67 لسنة 2014 نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيينلم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 48 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 47 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 14 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 41 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 69 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 87 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 107 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 98 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 67 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:- يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:- أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال …

المادة 3

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي:- 1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع. 2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من …

المادة 4

المادة 4:- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية