نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5291، ص 3720
- نُشر
- 16 حزيران 2014
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 67 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720)
حياة القانون
نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل غير ساري
رقم 67 لسنة 2014 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3720، نُشر في 16 حزيران 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 27 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 27 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 14 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (400) دينار رسما عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة. ب- يستوفى من صاحب العمل رسما عن تصريح العمل آو عن تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من …
المادة 3
آ- يستوفى من صاحب العمل مبلغ اضافي مقداره (100) دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها. ب- يخصص المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.