الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965
الفصل الثاني
اعمال القناصل
المادة 16-
واجبات القنصل :-
أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0
ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة المعتمد لديها وكذلك توثيق علاقات الصداقة بينهما 0
ج- التعريف بالمملكة ثقافيا والترويج لها سياحيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية والعمل على تشجيع استثمار رؤوس اموال المغتربين الاردنيين وغيرهم في المملكة 0
د- التواصل مع الرعايا والمغتربين الاردنيين والاجتماع بهم والعمل على حل مشكلاتهم واشاعة الالفة والمحبة بينهم واحياء المناسبات الوطنية 0
و- تزويد الجهة المرتبط بها بتقرير كل ثلاثة اشهر عن الحركة التجارية والاقتصادية في البلد المعتمد لديه وباية معلومات ذات اهمية خاصة بالمملكة 0
هـ- اعداد سجل خاص يدون فيه المعلومات التالية عن كل مواطن ومغترب اردني يقيم في منطقة اختصاصه (الاسم وتاريخ ومكان الولادة - العنوان وتاريخ الاغتراب - رقم جواز السفر وتاريخه ومكان اصداره - المهنة ، الحالة المادية ، تاريخ الوفاة - ) وعليه ان يزود كل من البعثة الدبلوماسية المرتبط بها وزارة الخارجية بنسخة عن هذا السجل في بداية كل عام 0
ز- تقديم تقرير شهري الى البعثة الدبلوماسية او الجهة التي يرتبط بها متضمنا خلاصة الاعمال التي قامت بها القنصلية ، وجداول الاعمال القنصلية وجداول تصديق الوثائق التي تم انجازها 0
ح- يقوم القنصل باعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة والواردة ويحتفظ بها ويجمع الوثائق والمواد الوارد ذكرها في المادة (11) وفق الترتيب المعمول به في البعثات الدبلوماسية 0