التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اعمال القناصل

المادة 17من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

صلاحيات القنصل :- أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0 ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات بعد طلاقهن او وفاة زواجهن وارسالها الى البعثة الدبلوماسية الاردنية او الجهة المرتبط بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها 0 ج- التصديق على تواقيع واختام كل من وزارة خارجية الدول المعتمد لديها وكذلك وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية المثبته على الوثائق والمستندات ويستوفي الرسوم القانونية حسب الاصول وعليه ان يحصل على نماذج من التواقيع الرسمية المشار اليها آنفا وكذلك ان يزود الوزارتين الانفتي الذكر بنموذج من توقيعه 0

الإحالة

المادة 17 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية