التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الغاء القنصلية

المادة 22من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

الفصل الرابع الغاء القنصلية المادة 22- يتم الغاء القنصلية او انهاء خدمات القنصل بقرار من مجلس الوزراءبناء على تنسيب من وزارة الخارجية الاردنية وبعد الاستئناس برأي رئيس البعثة الدبلوماسية المرتبط بها ، دون ان يكون للقنصل حق المطالبة باي تعويض وتبلغ الدولة المعتمد لديها قرار الغاء او انهاء الخدمة 0

الإحالة

المادة 22 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية