التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اعمال القناصل

المادة 16من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

الفصل الثاني اعمال القناصل المادة 16- واجبات القنصل :- أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0 ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة المعتمد لديها وكذلك توثيق علاقات الصداقة بينهما 0 ج- التعريف بالمملكة ثقافيا والترويج لها سياحيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية والعمل على تشجيع استثمار رؤوس اموال المغتربين الاردنيين وغيرهم في المملكة 0 د- التواصل مع الرعايا والمغتربين الاردنيين والاجتماع بهم والعمل على حل مشكلاتهم واشاعة الالفة والمحبة بينهم واحياء المناسبات الوطنية 0 و- تزويد الجهة المرتبط بها بتقرير كل ثلاثة اشهر عن الحركة التجارية والاقتصادية في البلد المعتمد لديه وباية معلومات ذات اهمية خاصة بالمملكة 0 هـ- اعداد سجل خاص يدون فيه المعلومات التالية عن كل مواطن ومغترب اردني يقيم في منطقة اختصاصه (الاسم وتاريخ ومكان الولادة - العنوان وتاريخ الاغتراب - رقم جواز السفر وتاريخه ومكان اصداره - المهنة ، الحالة المادية ، تاريخ الوفاة - ) وعليه ان يزود كل من البعثة الدبلوماسية المرتبط بها وزارة الخارجية بنسخة عن هذا السجل في بداية كل عام 0 ز- تقديم تقرير شهري الى البعثة الدبلوماسية او الجهة التي يرتبط بها متضمنا خلاصة الاعمال التي قامت بها القنصلية ، وجداول الاعمال القنصلية وجداول تصديق الوثائق التي تم انجازها 0 ح- يقوم القنصل باعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة والواردة ويحتفظ بها ويجمع الوثائق والمواد الوارد ذكرها في المادة (11) وفق الترتيب المعمول به في البعثات الدبلوماسية 0

الإحالة

المادة 16 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية