التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اعمال القناصل

المادة 18من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1870، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965

يحظر على القناصل القيام بالاعمال التالية :- أ- منح الجنسية الاردنية 0 ب- اصدار جوازات السفر الاردنية او تجديدها او الغاؤها0 ج- القيام باعمال الكاتب العدل الاردني 0 د- تنظيم عقود ووثائق الاحوال الشخصية وتسجيل عقود الزواج والولاده والطلاق والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها 0 هـ- الادلاء باراء سياسية تتنافى وجوهر القضايا الاردنية خاصة والقضايا العربية عامة 0 وفي جميع الامور الواردة في الفقرات أ،ب،ج،د يتلقى القنصل الطلبات من اصحابها ويحيلها الى الجهة المرتبطة بها لانجازها 0

الإحالة

المادة 18 من نظام القناصل الفخريين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1870، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية