التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2468
نُشر
16 حزيران 2005
المواد
18
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 43 لسنة 2005 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2468، نُشر في 16 حزيران 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2008
2008بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 108 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم رقم 108 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 · صادر بمقتضى المادة 23غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (4)

اذا لم يسبق للمميز ان تقدم بتمييز سابق في الدعوى وان التمييز المقدم منه مقدم لاول مرة .وحيث انه يستوفي الرسم عن التمييز في الدعوى الحقوقية وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الاولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعاوى المميزة.وحيث رقم 3558 لسنة 20052005
0 رقم 281 لسنة 20062006
. يستفاد من المادة 6/2 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 والمادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية فان تقديم لائحة الاستئناف بدون دفع الرسم المقرر عنها أو تأجيل الرسم عنها هو إجراء باطل فاذا كان هذا البطلان لم يلحق ضرر بالخصم الآخر كما أنه تم ت2005
. اذا كان الطعن بالإلغاء ابتداءً هو طعن موضوعي يقوم أساساً على اختصام القرار الإداري وليس الإدارة فان رقابة القضاء الإداري إنما تستهدف حماية المشروعية التي تحكمها اعتبارات المصلحة العامة ، وبذلك يكون ما قام به المستدعى ضده مخالف لمبدأ المشروعية الأم رقم 107 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم المحاكم لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصفحة: وجه من القطع الكامل او جزء منه. الفريق: أي فريق في دعوى او اجراءات او قضية وتشمل الشخص الثالث. الاجراءات: الاجراءات المتخذة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الدعاوى او الطلبات او الاجراءات القضائية او التنفيذية ما لم يرد نص في أي تشريع اخر يقضي بغير ذلك.

المادة 4

تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول رسوم المحاكم الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعتبر كسور الدينار من الرسم المقرر وفق أحكام هذا النظام ديناراً ، وتستوفى على هذا الأساس 0

المادة 6

أ- لا يجوز استعمال استدعاء او لائحة دعوى او أي مستند اخر خاضع للرسم بمقتضى احكام هذا النظام في اي دعوى او طلب او اجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدما وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها. ب-اذا فقد ملف دعوى …

المادة 7

الدعاوى الحقوقية المادة7- يلتزم الفريق الذي تقدم بالدعوى بدفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذا النظام ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 8

تحدد قيمة الدعوى او قيمة موضوع الاستئناف او التمييز نقدا حيثما امكن ذلك ، فاذا لم تذكر القيمة بالنقــد وكان بالامكان تقديرها بالنقد او اذا ارتابت المحكمة - في أي دور من ادوار المحاكمة - في صحة قيمة الدعوى او موضوع الاستئناف او التمييز التي …

المادة 9

اذا كان المدعى به مبلغا من المال وذكر بغير العملة الاردنية فيقرر الرسم على اساس ما يعادل ذلك المبلغ من العملة الاردنية.

المادة 10

اذا قدم اكثر من ادعاء في دعوى واحدة فيستوفى رسم واحد عن مجموع قيم هذه الادعاءات.

المادة 11

اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.

المادة 12

يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.

المادة 13

أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر. ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم …

المادة 14

لا يستوفى رسم من المستأنف او المميز عند اعادة تكرار استنئاف او تمييز حكم صدر من محكمة بدائية او استئنافية في دعوى اعادتها محكمة الاستئناف او محكمة التمييز الى المحكمة البدائية او الاستئنافية لاجل اعادة النظر فيها على اثر استئناف او تمييز …

المادة 15

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم. ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة …

المادة 16

أ- تضاف جميع الرسوم والمصاريف بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم الى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون حاجة الى صدور حكم بها. ب- فيما عدا الاستئناف لأول مرة ، يستوفى ممن يستأنف قراراً صادراً عن رئيس التنفيذ …

المادة 17

يستوفى مبلغ مقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل اي دعوى أو طلب مستقل لدى كل درجة من درجات المحاكمة او الطعن او لدى دوائر التنفيذ 0

المادة 18

يلغى نظام ( رسوم المحاكم ) رقم (4) لسنة 1952 والتعديلات التي طرأت عليه. جدول رسوم المحاكم الدعاوى الحقوقية المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة : أ- في الدعوى الصلحية : يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية