التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2483
نُشر
16 حزيران 2005
المواد
10
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 44 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 44 لسنة 2005 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2483، نُشر في 16 حزيران 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2012
2012بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 74 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 74 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

( اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية ) رقم 2 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاعلامات: الاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاوراق: اي ورقة لها علاقة بأي من …

المادة 3

لوزير العدل ان يؤلف لجنة خاصة تسمى (لجنة اتلاف ) لدى كل محكمة او دائرة لاتلاف القضايا والاعلامات والاوراق المشمولة باحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يتم اتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والاوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن او التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها. ب-يتم اتلاف القضايا والاعلامات الجزائية والاوراق المتعلقة بأي منها المشمولة …

المادة 5

على اللجنة القيام بما يلي:- أ- الاحتفاظ بنسخ الاحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص. ب-تدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الاساس او أي سجل اخر قيدت فيه.

المادة 6

يتولى رئيس كل محكمة او دائرة صلاحية الاشراف والبت في الامور الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ، ويكون لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص.

المادة 7

يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القضايا المطلوب اتلافها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك …

المادة 8

تتم عملية اتلاف القضايا والاعلامات والاوراق بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة وباشرافها للتأكد من اتلاف جميع الاوراق.

المادة 9

تصرف لاعضاء اللجنة مكافأة يحدد مقدارها بقرار من وزير العدل.

المادة 10

يلغى نظام ( اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظاميـــة ) رقـــم (2) لسنـــة 1966.

اسأل مساعدك عن نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية