التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 12417 حزيران 1968

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا، فضلا عن احالة الموقعين وصاحب الجهاز الى المحكمة الجزائية المختصة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية