التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 12417 حزيران 1968

جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ المحصلة.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية