التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 12417 حزيران 1968

المادة 8:- أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ب- تعتبر الغرامات التي يحكم بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة تعويض مدني للخزينة العامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية