الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961
تستوفى الرسوم التالية عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب اما مباشرة او بواسطةالعوامات:-
فلس
1- أ- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 40
ب- عن كل طن من الالف طن التالية من الحمولة الصافية المسجلة 30
ج- عن كل طن يزيد عن الالفي طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 20
د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الاصلاح او التموين بالوقود او لاخذ التعليمات
10
هـ- تخفض هذه الرسوم بنسبة (10%) عن كل زيادة تلي الزيادة الاولى في ذات السنة الواحدة
2- عن السفن الراسية (الملبصة) على احد ارصفة الميناء وذلك عن اليوم الواحد او اي جزء من اليوم ويعتبر حساب اليوم
الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة (24)
دينار
أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 500 طن 5
ب- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 500 - 1000 طن 8
ج- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 - 2000 طن 12
د- عن السفن التي تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 2000 طن 17
هـ- يخفض هذا الرسم بنسبة (50%)اذا رست السفينة بعد الساعة العاشرة مساء وابحرت قبل الساعة السادسة صباحا.
3- يضاف (20%) من رسوم (التلبيص) على بواخر المحروقات (الملبصة) على رصيف الفوسفات والتي تفرغ حمولتها مباشرة الى
المستودعات.
4- عن القاطرات والمواعين الراسية بدون عمل على احد ارصفة الميناء باذن من مدير الميناء وذلك عن اليوم الواحد 100
فلس.
5- عن كل ماعونة تفرغ من البواخر حاملة المواعين LASH SHIPS وتستعمل المرابط المعدة لهذه الغاية مبلغ ثلاثة دنانير
كرسم مقطوع.