التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1425، ص 436
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959

المادة الثانية: التعاريف:- ــــــــــــــ 1- الشركة هي الشركة التي يناط بها القيام بعملية التجريم او العتالة بقرار يبلغ اليها خطيا من مجلس السلطة. 2- التجريم ويتضمن ما يلي:- أ- في التفريغ: تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف وايصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة (ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من محاذاة الرصيف). ب- في التحميل: تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة ووضع البضائع تحت روافعها وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد. ج- بين سفينة واخرى: تلقي البضائع من روافع السفينة وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة الاخرى ووضعها تحت الروافع وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد. 3- العتالة: وتعني نقل البضاعة من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات السلطة او الجيش وتستيفها ضمن حدود منطقة السلطة او الجيش ثم تحميلها من مكانها على ظهور السيارات وذلك حسب تعليمات سلطة ميناء العقبة.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية