التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1947
نُشر
1 تشرين الثاني 1975
المواد
7
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1947)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 92 لسنة 1975 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1947، نُشر في 1 تشرين الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات موظفي دائرة ضريبة الدخل رقم 107 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوات موظفي دائرة ضريبة الدخل رقم 107 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام علاوات موظفي دائرة ضريبة الدخل رقم 92 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل لسنة 1975) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المالية. المدير: مدير عام ضريبة الدخل. المقدر: كل شخص معين في وظفية مقدر ضريبة في ملاك دائرة ضريبة الدخل ومفوض خطيا من قبل المدير العام …

المادة 3

للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام ان يمنح موظفي دائرة ضريبة الدخل الذين يقومون بعمل بعد اوقات الدوام الرسمية علاوة شهرية كما يلي: أ- علاوة لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي للمقدرين. ب -علاوة …

المادة 4

تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة لا تقل درجة اي منهما عن الثالثة مهمتها تنسيب صرف العلاوة لمستحقيها بموجب احكام هذا النظام.

المادة 5

يمنح المدير بقرار من الوزير علاوة شهرية لا تتجاوز (70%) من الراتب الاساسي على ان لا يجمع بين هذه العلاوة وعلاوة وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر بموجب النظام رقم (32) لسنة 1974.

المادة 6

أ- تحجب العلاوة المنصوص عليها في هذا النظام في الحالتين التاليتين:- 1- اذا اوفد مستحق العلاوة في بعثة علمية او الى دورة تدريبية في خارج المملكة لمدة تزيد على شهر واحد. 2 -اذا تغيب مستحق العلاوة عن عمله في اجازة او لاي سبب آخر لمدة تزيد على …

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة العائلية. ب -علاوة غلاء المعيشة الاضافية. ج -علاوة الميدان. د -علاوة الانتقال والسفر. 21 /9 /1975

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية