التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) عدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك الاشخاص او البيوت التجارية من هذا النظام نافذ المفعول.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية