التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940

غير ساريمعدل
المواد
2
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن غير ساري

رقم 2 لسنة 1940 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1940 رقم 4 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1940 رقم 4 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الملحق بنظام الاتجار مع العدو ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل اعتباراً من ذلك التاريخ محل نظامي الدفاع رقم (10) لسنة 1939 المنشور في العدد (657) ورقم (1) لسنة 1940 المنشور في العدد (662) من …

المادة 2

المادة 2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) عدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك الاشخاص او …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية