نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1940
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)
حياة القانون
نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن غير ساري
رقم 2 لسنة 1940 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1940 رقم 4 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1940 نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1940 رقم 4 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الملحق بنظام الاتجار مع العدو ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل اعتباراً من ذلك التاريخ محل نظامي الدفاع رقم (10) لسنة 1939 المنشور في العدد (657) ورقم (1) لسنة 1940 المنشور في العدد (662) من …
المادة 2
المادة 2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) عدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك الاشخاص او …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.