التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الملحق بنظام الاتجار مع العدو ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل اعتباراً من ذلك التاريخ محل نظامي الدفاع رقم (10) لسنة 1939 المنشور في العدد (657) ورقم (1) لسنة 1940 المنشور في العدد (662) من الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية