المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الملحق بنظام الاتجار مع العدو ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل اعتباراً
من ذلك التاريخ محل نظامي الدفاع رقم (10) لسنة 1939 المنشور في العدد (657) ورقم (1) لسنة 1940 المنشور في العدد
(662) من الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.