المادة 2- كل من الاشخاص او البيوت التجارية المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام يعتبر من اجل الغايات المبينة في
نظام الاتجار مع العدو (نظام الدفاع رقم 9 لسنة 1939) عدواً بالمعنى الوارد في ذلك النظام مدة بقاء ما يتعلق باولئك
الاشخاص او البيوت التجارية من هذا النظام نافذ المفعول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الدفاع/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن رقم 2 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 254)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.