الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948
لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفتح ويفحص او يأمر بحجز وفتح وفحص.
أ- جميع المراسلات او بعضها.
ب- جميع البرقيات او بعضها.
ج- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة ، وله ان يمسك عن توزيع هذه المراسلات
او البرقيات او اية مادة مطبوعة او مكتوبة يجدها فيها اذا ظهر له انها تتضمن اي شيء يرى ان نشره يضر او يحتمل ان يضر
او يصبح مضرا بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن ويجوز له بالاشتراك مع سلطات البريد والبرق والجمرك ان يتخذ
جميع التدابير الضرورية للغايات المذكورة.