التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948

لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفتح ويفحص او يأمر بحجز وفتح وفحص. أ- جميع المراسلات او بعضها. ب- جميع البرقيات او بعضها. ج- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة ، وله ان يمسك عن توزيع هذه المراسلات او البرقيات او اية مادة مطبوعة او مكتوبة يجدها فيها اذا ظهر له انها تتضمن اي شيء يرى ان نشره يضر او يحتمل ان يضر او يصبح مضرا بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن ويجوز له بالاشتراك مع سلطات البريد والبرق والجمرك ان يتخذ جميع التدابير الضرورية للغايات المذكورة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية