التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المياه

المادة 6من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969

يعتر ما يسجله العداد دليلا على حصة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فأن هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية