الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كيمة الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبني التقدير إما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقدير اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة ويبني التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذه التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض
المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.