التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

1- تطهر البسط واغطية الحيوانات الاخرى وما شابهها من المواد والاشياء في حالة وجود البخار المضغوط بتعريضها لبخار رطب بضغط يتراوح بين 07, و0.50 و1 من الكيلو غرام لكل سنتمتر مربع لمدة عشرين دقيقة بعد تفريغ الهواء من غرفة التطهير وفي حالة عدم توفر البخار المضغوط تنقع في محلول كريسول صابوني حار او في اي محلول مطهر موافق عليه زهاء ساعة على الاقل. 2- تطهر العدد والسروج غير المحشوة بغلسها جيداً بمحلول مطهر موافق عليه اما العدد والسروج المحشوة فتفرغ منها حشوتها وبطانتها وتنقع بمحلول مطهر موافق عليه ثم تحرق الحشوة والبطانة القديمة. 3- تطهر الاواني والمزاود والمعالف والزرائب والحواجز بنقعها وفركها بمحلول مطهر موافق عليه او تدهن جيداً بمزيج موافق عليه.

الإحالة

المادة 13 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية