الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
1- تطهر البسط واغطية الحيوانات الاخرى وما شابهها من المواد والاشياء في حالة وجود البخار المضغوط بتعريضها لبخار
رطب بضغط يتراوح بين 07, و0.50 و1 من الكيلو غرام لكل سنتمتر مربع لمدة عشرين دقيقة بعد تفريغ الهواء من غرفة التطهير
وفي حالة عدم توفر البخار المضغوط تنقع في محلول كريسول صابوني حار او في اي محلول مطهر موافق عليه زهاء ساعة على
الاقل.
2- تطهر العدد والسروج غير المحشوة بغلسها جيداً بمحلول مطهر موافق عليه اما العدد والسروج المحشوة فتفرغ منها حشوتها
وبطانتها وتنقع بمحلول مطهر موافق عليه ثم تحرق الحشوة والبطانة القديمة.
3- تطهر الاواني والمزاود والمعالف والزرائب والحواجز بنقعها وفركها بمحلول مطهر موافق عليه او تدهن جيداً بمزيج
موافق عليه.